تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
المني في المجرى ( 1 ) ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب ( 2 ) .

[ مسألة 27 : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول ]

( مسألة 27 ) : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول ( 3 ) .
شرح
إلى جملة من الأساطين عدم العلم بالخلاف والحق عدم الوجوب كما في المتن للأصل وعدم ما يقتضي الوجوب وأما مرسل إبراهيم « 1 » فلا اعتبار به لكونه مرسلا . ويمكن الاستدلال على الجواز بما رواه العيص « 2 » فان الحديث المذكور يدل على المدعى بالصراحة فلاحظ . ( 1 ) قيل : انه مقطوع به وهو كذلك لعدم الدليل على عدم الجواز إذ لا شبهة في أنه لا تحصل جنابة جديدة وأما دليل حرمة الامناء فالانصاف انه منصرف عن مفروض الكلام مضافا إلى جريان السيرة عليه بل ابداء احتمال الاشكال فيه يعد غريبا . ( 2 ) الوجه في عدم الجواز تحقق الجنابة التي تكون مفطرا بمقتضى ما رواه القماط « 3 » فان مقتضى هذه الرواية بطلان الصوم بالجنابة ولعل وجه عدم الجزم بالحكم انصراف الدليل عن هذه الصورة والانصاف انه لا يبعد دعوى الانصراف . ( 3 ) كما نسب إلى جملة من الأساطين ويمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص الأول : ما رواه عيص بن القاسم انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 60 ( 2 ) لاحظ ص : 45 ( 3 ) لاحظ ص : 56
مباني منهاج الصالحين — صفحة 63 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى