وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه ( 1 ) وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأحوط وجوب القضاء في النومين الأولين والكفارة أيضا في الثالث ( 2 ) .
[ مسألة 25 : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ]
( مسألة 25 ) يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ( 3 ) والأحوط لزوما تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه ( 4 ) .
شرح
وأما الاجماع المدعى في المقام فيرد عليه ان الاجماع المنقول ليس حجة كما حقق في محله وتحصيل الاجماع الكاشف لا يمكن فالنتيجة ان مقتضى القاعدة عدم الوجوب ولكن المشهور حيث ذهبوا إلى القول بالوجوب يستحب الاحتياط فان حسنه غير قابل للإنكار .
( 1 ) إذا لم يكن معتاد الانتباه لا يكون واثقا بالاستيقاظ ومع عدم الوثوق به يكون مترددا في تحقق الغسل فيكون مصداقا للعامد والعامد يجب عليه القضاء مضافا إلى الكفارة .
( 2 ) والوجه فيه ان الذهول والغفلة يلازمان النسيان إذا لمفروض ان المكلف علم بالجنابة ثم ذهل أي نسي جنابته وبمقتضى النص الخاص الناسي لغسل الجنابة يجب عليه القضاء بلا فرق بين النومة الأولى وغيرها وأما الاحتياط بالكفارة في الثالثة فلذهاب المشهور إلى القول بالوجوب .
( 3 ) إذ مع كونه معتاد الانتباه يثق بأنه إذا نام لا يصبح جبنا فلا ينافي نومه مع نية الصوم . وان شئت قلت : ان الوثوق بالانتباه حجة عقلائية فيكون كالقاطع بالانتباه في أنه يجوز له النوم .
( 4 ) الذي يظهر في هذا المقام ان الأقوال فيه مختلفة فالمشهور هو الجواز على الاطلاق وعن جماعة عدم الجواز كذلك وقول بالتفصيل بين النومة الأولى فتجوز