. . . . . . . . . .
شرح
لكن يعارضه ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان قام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال :
عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر الحديث « 1 » .
وفي المقام طائفة أخرى من النصوص تدل على البطلان في صورة العمد لاحظ حديثي الحلبي وأبي بصير « 2 » فالطائفة الأولى تخصص بالطائفة الثالثة فان قلنا بتمامية قاعدة انقلاب النسبة تخصص الطائفة الثانية بالأولى بعد تخصيص الطائفة الثالثة إياها .
وبعبارة واضحة الطائفة الأولى بعد تخصيصها بالثالثة تنقلب نسبتها إلى الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلقين فتكون مخصصة لها وأما لو لم نقل بانقلاب النسبة - كما لا نقول - يمكن تقييد الطائفة الأولى بما فصل بين النومة الأولى والثانية .
لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال : ليس عليه شيء قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة « 3 » .
فإنه يستفاد من هذه الرواية التفصيل بين النومة الأولى والثانية ففي النومة الأولى إذا بقي نائما وأصبح جنبا لا يفسد صومه .
وان شئت قلت : نسبة هذه الرواية إلى الطائفة الأولى نسبة الخاص إلى العام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 5
( 2 ) لاحظ ص : 40
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1