وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ولو مع عدم الفصل المعتد به على الأحوط ( 1 ) .
[ مسألة 24 : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح ]
( مسألة 24 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح فان نام ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ( 2 ) .
شرح
المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة الحديث « 1 » ، فضعيف سندا فلا يعبأ به .
( 1 ) لعدم الدليل على الاجزاء فلاحظ .
( 2 ) قد تعرض الماتن في هذه الجملة لحكم صورتين وحكم ببطلان الصوم في كليهما أما الصورة الأولى فلا اشكال في صدق تعمد البقاء على الجنابة إلى الصبح فيترتب عليه البطلان وبعض النصوص الدالة على البطلان وارد في النوم العمدي لاحظ ما رواه الحلبي « 2 » .
وأما الصورة الثانية فأيضا بصدق عليها عنوان العمد ويترتب عليه بطلان الصوم وبعبارة أخرى مثل هذا الشخص لا ينوى الصوم والاصباح جنبا مفطر والمفروض انه لا ينوي عدمه بل متردد فيه وان شئت قلت : النية تتوقف على العزم والعزم ينافي التردد .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 15
( 2 ) لاحظ ص : 40