. . . . . . . . . .
شرح
المعتد به بين الغسل والصلاة وقد تعرضا لدليل وجوب المبادرة في كتاب الطهارة في شرح مسألة ( 218 ) .
وقلنا هناك انه لا يبعد أن يكون المدرك لوجوب المبادرة حديث أبي المعزا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحلبي قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين « 1 » .
وحديث إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : ان كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين « 2 » .
بتقريب : ان لفظ ( عند ) المذكور في الحديثين ظاهر في المقاربة وتقدير لفظ الوقت كي يقال : ان المراد عند وقت الصلاة ، خلاف الظاهر ولا دليل عليه وبهما ترفع اليد عن اطلاق غيرهما .
ومثلهما في الدلالة على المدعى حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ( سمعته يقول : المرأة خ ) المستحاضة تغتسل ( التي لا تطهر خ ) عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء الا أيام حيضها الحديث « 3 » .
وأما حديث إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب : 30 من أبواب الحيض الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 4