[ مسألة 100 : يجوز إعطائها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن ]
( مسألة 100 ) : يجوز اعطائها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن ( 1 ) .
شرح
( 1 ) النصوص الواردة في المقام على طوائف : الطائفة الأولى : ما يدل باطلاقه على عدم جواز اعطاء الزكاة غير المؤمن لاحظ ما رواه علي بن بلال « 1 » فان مقتضى هذه الرواية عدم الجواز مطلقا .
الطائفة الثانية : ما يدل على عدم جواز دفع زكاة الفطرة إلى غير المؤمن لاحظ ما رواه إسماعيل بن سعد « 2 » .
الطائفة الثالثة : ما يدل على جواز اعطاء غير المؤمن زكاة الفطرة لاحظ ما رواه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظئورة ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا « 3 » .
وأما ما رواه مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال : تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها ان شئت « 4 » وما رواه الفضيل « 5 » فهما ضعيفان أما الأول فبالجهني وأما الثاني فبضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن الفضال فيقع التعارض بين ما يدل على جواز اعطاء الفطرة غير المؤمن وما يدل على عدم الجواز فلا بد من العلاج .
ويمكن أن يقال : ان الدال على الجواز موافق لعموم الكتاب وهو قوله تعالى :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 478
( 2 ) لاحظ ص : 487
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 6
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 5 ) لاحظ ص : 563