تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الاخر ( 1 ) .

[ فصل : مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة ]

فصل : مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة ( 2 ) .
شرح
لا يتولى قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : هي لأهلها الا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من ارض إلى ارض وقال : الامام يضعها حيث يشاء ويضع فيه ما رأى « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن الفضال . ثانيهما : ما رواه محمد بن عيسى عن علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت اليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من اخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وان لم يجد موافقا « 2 » . وهذه الرواية في سندها محمد بن عيسى فمقتضى الاحتياط عدم النقل مع وجود المستحق ويمكن أن يقال : ان عدم الجواز مقتضى القاعدة إذ لا وجه للتأخير مع وجود المستحق وايصال المال إلى من هو له . ( 1 ) لعدم قيام دليل على وجوب صرفها في بلده ودليل عدم جواز النقل لا يشمل المقام كما هو ظاهر . ( 2 ) ادعى عليه الشهرة تارة والاجماع أخرى وانه مقطوع به في كلامهم ثالثة ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ »« 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) التوبة / 6