[ مسألة 101 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ]
( مسألة 101 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ( 1 ) والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه ( 2 ) .
[ مسألة 102 : الأحوط وجوبا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ]
( مسألة 102 ) : الأحوط وجوبا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ( 3 ) .
شرح
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ »« 1 » كما أنه يمكن أن يقال : انه لو قلنا بالتساقط بعد التعارض تصل النوبة إلى الاخذ بعموم الكتاب ومقتضى الاحتياط رعاية ما أفيد في المتن باعطائها المستضعف من أهل الخلاف مع عدم القدرة على المؤمن .
( 1 ) مر الكلام من هذه الجهة في المسألة ( 80 ) في فصل بقية أحكام الزكاة مضافا إلى النصوص الواردة في أبواب زكاة الفطرة فإنه يستفاد من نصوص كثيرة جواز تولي المكلف دفع زكاته ولا دليل على وجوب دفعها إلى الفقيه وربما يستدل على وجوب دفعها إلى الفقيه بما رواه أبو علي بن راشد « 2 » .
بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان أمر الفطرة راجع إلى الإمام عليه السلام فيجب ايصالها اليه أو إلى نائبه الخاص أو العام وهذا هو المدعى . وفيه أولا : ان الرواية ضعيفة بأبي العباس الكوفي حيث إنه لم يوثق . وثانيا : ان المستفاد من الرواية ان اختيار الفطرة بيد الإمام عليه السلام ويجوز ايصالها اليه ولا ينافي جواز تولي المالك بنفسه بمقتضى النصوص الكثيرة المشار إليها فلاحظ .
( 2 ) أما كون الدفع اليه أحوط فلا كلام فيه وأما كونه أفضل فلم يعرف وجهه وقد تقدم الكلام من هذه الجهة وبيان ما يمكن أن يكون وجها للأفضلية والاشكال فيه في زكاة المال فراجع .
( 3 ) المشهور فيما بين القوم المنع وعن المختلف نسبته إلى علمائنا واستدل
هامش
( 1 ) التوبة / 60
( 2 ) لاحظ ص : 55