تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦

[ مسألة 99 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ]

( مسألة 99 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ( 1 ) وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي ( 2 ) وغيره ( 3 ) والعبرة على المعيل دون العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي ( 4 ) .
شرح
الثمانية المذكورة في الآية ومقتضى هذه الرواية اختصاص الفطرة بالفقير والمسكين والترجيح مع تلك الرواية لكونها موافقة مع الكتاب . ( 1 ) لاحظ ما رواه عيص بن القاسم « 1 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصدقة تحل لبني هاشم فقال : لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم فقلت : جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة ؟ قال : سم فيها شيئا قلت : عين ابن بزيع وغيره قال : وهذه لهم « 2 » . ( 3 ) بمقتضى الاطلاق وعدم المخصص . ( 4 ) فإنه الظاهر من الدليل فان الصدقة لو أضيفت إلى أحد كما لو قيل صدقة زيد يفهم من العبارة ان الصدقة أضيفت إلى فاعلها ومعطيها وحيث إن الذي يجب عليه أن يدفع الفطرة عن المعال هو المعيل فيكون هو المعيار . وان شئت قلت : المعال مورد الصدقة كالمال في زكاة الأموال . وصفوة القول : ان الظاهر من الإضافة إضافة الصدقة إلى من تصدر عنه ويعطي لا من يتصدق عنه ويعطى عنه فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 470 ( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 8