[ مسألة 103 : يستحب تقديم الأرحام ثم الجيران ]
( مسألة 103 ) : يستحب تقديم الارحام ( 1 ) ثم الجيران ( 2 ) وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل ( 3 ) واللّه سبحانه أعلم والحمد للّه رب
شرح
وأربعة يعني الفطرة « 1 » .
وما رواه علي بن بلال قال كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا ؟
فكتب عليه السلام : نعم افعل ذلك ( نعم ذلك أفضل ) « 2 » . وما رواه إسحاق بن عمار انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة يعطيها رجلا واحدا مسلما ؟
قال : لا بأس به « 3 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار « 4 » وهذه الرواية واضحة الدلالة على المدعى لكن من حيث السند مخدوش كما ذكرنا وجه الاشكال في زكاة المال .
ولاحظ ما رواه السكوني ومرسلة الصدوق « 5 » وكلاهما ضعيفان سندا .
( 2 ) لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة فقال : الجيران أحق بها الحديث « 6 » ولا يخفى عليك ان هذه الرواية في خصوص زكاة الفطرة وتلك الرواية واردة في مطلق الزكاة ومقتضى القاعدة تقييد ذلك الاطلاق بهذا المقيد فتكون النتيجة التفصيل بين زكاة المال وزكاة الأبدان بتقديم الارحام في الأولى وتقديم الجيران في الثانية فلاحظ .
( 3 ) لاحظ ما رواه ابن عجلان قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : اني ربما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 4 ) لاحظ ص : 505
( 5 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الصدقة الحديث : 1 و 4
( 6 ) الوسائل الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 10