تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
الإشاعة على الأحوط وجوبا ( 1 ) .

[ مسألة 97 : إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها ]

( مسألة 97 ) : إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها ( 2 ) وان أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع امكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال ( 3 ) .

[ مسألة 98 : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق ]

( مسألة 98 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق ( 4 ) أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه ( 5 ) .
شرح
جواز عزل الفطرة عدم الفرق . ( 1 ) إذ العزل ينافي الاشتراك مضافا إلى أنه لو كان العزل مع الاشتراك جائزا لجاز عزلها بنحو الإشاعة في جميع المال وهو بعيد عن النظر وغير معروف نعم الظاهر أنه يجوز عزلها مع زيادة فتكون الزيادة للفقير إذ يصدق بهذا النحو ولا يبعد أن تكون السيرة جارية عليه مضافا إلى أن العزل بمقدار مساو لعله متعذر فتأمل . ( 2 ) إذ الظاهر من النصوص تعينها في المعزول ولا ولاية للمالك على التصرف فيها بعد أن صار المعزول للمستحق فعدم الجواز على القاعدة وجواز التصرف يحتاج إلى الدليل فلاحظ . ( 3 ) لكون اليد في مفروض الكلام يد عدوان فالضمان على القاعدة . ( 4 ) إذ مع عدم المستحق لا طريق إلى الايصال إلى الأهل الا النقل فيجوز . ( 5 ) المعروف عندهم - على ما يظهر من بعض الكلمات - جواز النقل ولو مع وجود المستحق في البلد واستدل عليه بكون المالك له الولاية فيمكنه النقل مطلقا وما يدل على المنع يحمل على كون عدمه أفضل فلا يكون مانع من النقل واستدل على عدم الجواز بحديثين أحدهما : ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفة ( الضعفاء ) ومن لا يجد ومن