فالأحوط لزوما الاتيان بها بقصد القربة المطلقة ( 1 ) .
[ مسألة 95 : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ]
( مسألة 95 ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ( 2 ) وان كان الأحوط التقديم بعنوان القرض ( 3 ) .
[ مسألة 96 : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس ]
( مسألة 96 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس ( 4 ) أو من النقود بقيمتها ( 5 ) والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو
شرح
فان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي انه يجوز التأخير إلى ما بعد الصلاة .
( 1 ) ما أفاده متين من حيث الاحتياط لكن قد ظهر مما ذكرنا ان مقتضى الصناعة بقائها بعنوان الفطرة في الذمة فلاحظ .
( 2 ) كما مر قريبا فراجع .
( 3 ) لذهاب جملة من الأعاظم - على ما نقل عنهم - إلى الجزم بعدم جواز التقديم بل نسب إلى المشهور فالاحتياط في محله .
( 4 ) لاحظ ما رواه العيص « 1 » فإنه يستفاد من هذه الرواية كما ذكرنا سابقا جواز العزل وقلنا إن المستفاد من الحديث كما فهم صاحب الوسائل ان المراد من اعطائه عياله عزل الفطرة وجعلها أمانة عند العيال ويمكن الاستدلال على المدعى بحديثي زرارة وإسحاق « 2 » فان المستفاد من الحديثين جواز العزل ويؤيد المدعى بغير ما ذكر من بعض النصوص وبجواز عزل زكاة المال كما تقدم في محلها .
( 5 ) فان النقد يجوز دفعها فطرة فيكون النقد كالجنس فطرة ومقتضى اطلاق
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 556
( 2 ) لاحظ ص : 559 و 557