والأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ( 1 ) .
شرح
يدخل من شهر رمضان والدليل عليه ما رواه الفضلاء كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا : على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره الحديث « 1 » .
( 1 ) المشهور فيما بين الأصحاب ان آخر وقتها قبل صلاة العيد لمن يصلي صلاة العيد وزال العيد لمن لا يصلي صلاته فالكلام يقع في موضعين : الموضع الأول بالنسبة إلى من يصلي الموضع الثاني بالنسبة إلى من لا يصلي أما الموضع الأول فقد ادعى عليه الاجماع وعن العلامة انه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا .
واستدل على المدعى بما رواه إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة « 2 » بتقريب :
ان مفهوم الشرطية يقتضي انه مع عدم العزل لا بد من اعطائها قبل صلاة العيد .
ويمكن الاستدلال على المدعى بطائفة أخرى من النصوص منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : واعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة « 3 » .
ومنها : ما رواه إبراهيم بن منصور ( ميمون ) قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام :
الفطرة ان أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وان كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقه « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 4
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2