تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا الا مقدار حمصتين وان دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان الا ربع مثقال وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من الا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد ( 1 ) وان كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ( 2 ) كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ( 3 ) .
شرح
وفي قبال هذه النصوص طائفة أخرى من الروايات تعارضها لاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ والصاع أربعة أمداد « 1 » . وما رواه منصور « 2 » وحيث إن الطائفة الثانية توافق التقية كما يظهر من حديث معاوية بن وهب « 3 » وغيره يكون الترجيح مع الطائفة الأولى فالمقدار هو الصاع . ( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فان ما دون الصاع ليس مصداقا للمأمور به فالاجزاء يحتاج إلى قيام دليل عليه . ( 2 ) إذ لا يكون مصداقا للمأمور به وان كانت بحسب القيمة متساوية . ( 3 ) الكلام هو الكلام فان الملفق ليس مصداقا لأحد الافراد التخييرية بل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 12 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 15 ( 3 ) لاحظ ص : 546