تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الاخر ( 1 ) .

[ فصل : وقت إخراجها ليلة الفطر ]

فصل : وقت اخراجها ليلة الفطر ( 2 ) .
شرح
شيء آخر فلا دليل على كونه مجزيا . ( 1 ) لعدم الدليل عليه بل مقتضى الاطلاق اللفظي والأصل العلمي عدم الاشتراط فلاحظ . ( 2 ) لا اشكال في أنه لا يجوز تقديم الواجب على وقت الوجوب الا مع قيام دليل على جواز التقديم فما أفاده في المقام من أن وقت اخراجها ليلة الفطر من باب ان ليلة العيد زمان تعلق الوجوب أو أن في المقام دليلا على جواز اخراجها ليلا وان لم يكن الليل زمان تعلق الوجوب فيقع الكلام في مقامين : المقام الأول في أن الليل زمان تعلق الوجوب أم لا ؟ المقام الثاني في أنه هل يجوز تقديم اخراجها ولو لم يكن الليل زمان تعلق الوجوب فنقول : أما المقام الأول فالمشهور - كما يظهر من كلامهم - ان أول وقته غروب الشمس ورؤية الهلال وفي قبال هذا القول قول بأن وقته طلوع فجر يوم العيد أما القول الأول فقد استدل عليه بروايتين الأولى ما رواه معاوية بن عمار « 1 » . بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان المعيار في وجوب الفطرة ادراك غروب ليلة الفطر ولذا لا يجب على من لم يدرك ذلك الزمان وفيه ان المستفاد من الرواية ان من لا يدرك شهر رمضان بالوجود الحقيقي كالمولود ليلة الفطر أو من لم يدرك الشهر مسلما واسلامه كان بعد دخول الليل لا تكون الفطرة واجبة عليه ولا دلالة في الرواية على مبدأ زمان تعلق الوجوب .
هامش
( 1 ) لاحظ : ص 524
مباني منهاج الصالحين — صفحة 555 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى