وبلد الاخراج لا بلد المكلف ( 1 ) .
[ مسألة 94 : المقدار الواجب صاع ]
( مسألة 94 ) : المقدار الواجب صاع ( 2 ) وهو ستمائة وأربعة
شرح
قال : وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم « 1 » ، الذي عين فيها القيمة فلا اعتبار بها لإرسالها .
وأما حديث إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما « 2 » ، فضعيف بأحمد بن هلال مضافا إلى أنه لا يدل على المقدار بل المستفاد منه انه يجوز اعطاء الدرهم ولا يلزم دفع عين الجنس .
( 1 ) فإنه المنصرف اليه من نصوص القيمة مضافا إلى أنه لا يبعد أن يكون المدعى مقتضى القاعدة الأولية فان الواجب على المكلف العين والجنس وتكون القيمة بدلا عن العين والمفروض ان أداء العوض في هذا المكان فيكون المعيار قيمة بلد الأداء ويؤيد المدعى حديث المروزي قال : سمعته يقول : ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعز لها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم « 3 » .
( 2 ) لجملة من النصوص منها ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلى اللّه عليه وآله « 4 » ومنها : ما رواه معاوية بن عمار ومنها : ما رواه عبد اللّه بن المغيرة « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 14
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 1
( 5 ) لاحظ ص : 548 و 546