تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال وبحسب حقة النجف يكون نصف
شرح
ومنها : ما رواه جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد عليه السلام فكتب ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شيء التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه عليا ( علينا ) في ذلك اختلاف « 1 » . ومنها ما رواه ياسر القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب وانما خفف الحنطة معاوية « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن عيسى قال : كتب اليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز اعطائها غير مؤمن ؟ فكتب اليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى اللّه عليه وآله وعن عيالك أيضا ولا ينبغي أن تعطي زكاتك الا مؤمنا « 3 » . ومنها : ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : زكاة الفطرة فريضة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة أمداد « 4 » . ومنها : ما رواه الأعمش « 5 » ومنها : ما رواه معاوية بن وهب « 6 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 18 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 20 ( 6 ) لاحظ ص : 546