تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
والأحوط أن يكون صحيحا ( 1 ) ويجزي دفع القيمة من النقدين ( 2 ) وما بحكمهما من الأثمان ( 3 ) .
شرح
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف والذي تقتضيه القاعدة عدم الاشتراط مع صدق الاسم فان مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق . ( 2 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت اليه اخبره ، أنها من فطرة العيال فكتب بخطه : قبضت « 1 » . ومنها : ما رواه أبو علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال : للإمام قلت له : فأخبر أصحابي ؟ قال : نعم من أردت أن تطهره منهم وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا « 2 » . ومنها : ما رواه أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان قوما سألوني ( يسألوني ) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله ( لي ) بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلني اللّه فداك في ذلك فكتب عليه السلام : الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا اكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع « 3 » ومنها غيرها المذكور في الوسائل في الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة وسيمر عليك بعضها . ( 3 ) لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3