والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ( 1 ) والأفضل اخراج التمر ( 2 ) ثم الزبيب ( 3 ) .
شرح
ما ذكرنا يكفي وعلى ما رامه لا يكفي فلاحظ .
( 1 ) للاتفاق عليها .
( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في صدقة الفطرة قال وقال : التمر أحب ذلك إلي يعني الحنطة والشعير والزبيب « 1 » .
ولاحظ ما رواه إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث في الفطرة قال : صدقة التمر أحب إلي لأن أبي كان يتصدق بالتمر ثم قال : ولا بأس بأن يجعلها فضة والتمر أحب إلي « 2 » .
ومثلهما خبر منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة قال : صاع من تمر إلى أن قال : والتمر أحب إلي « 3 » .
ومثلها خبر إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال التمر أفضل « 4 » .
( 3 ) لاحظ حديث هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام أنه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة « 5 » .
فان العلة المذكورة مشتركة بين التمر والزبيب لكن التمر من حيث ذكره في نصوص عديدة وفي هذه الرواية أيضا يعلم كونه أفضل حتى من الزبيب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 8