تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ( 1 ) والأفضل اخراج التمر ( 2 ) ثم الزبيب ( 3 ) .
شرح
ما ذكرنا يكفي وعلى ما رامه لا يكفي فلاحظ . ( 1 ) للاتفاق عليها . ( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في صدقة الفطرة قال وقال : التمر أحب ذلك إلي يعني الحنطة والشعير والزبيب « 1 » . ولاحظ ما رواه إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث في الفطرة قال : صدقة التمر أحب إلي لأن أبي كان يتصدق بالتمر ثم قال : ولا بأس بأن يجعلها فضة والتمر أحب إلي « 2 » . ومثلهما خبر منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة قال : صاع من تمر إلى أن قال : والتمر أحب إلي « 3 » . ومثلها خبر إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال التمر أفضل « 4 » . ( 3 ) لاحظ حديث هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام أنه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة « 5 » . فان العلة المذكورة مشتركة بين التمر والزبيب لكن التمر من حيث ذكره في نصوص عديدة وفي هذه الرواية أيضا يعلم كونه أفضل حتى من الزبيب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 8