لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها ( 1 ) .
[ مسألة 23 : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط ]
( مسألة 23 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل ( 2 ) لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط ( 3 ) .
شرح
على عدم الفرق بين الموردين من هذه الجهة ويمكن أن يقال : ان دليل القضاء في حد نفسه يقتضي ذلك .
( 1 ) لعدم ما يقتضي البطلان وبعبارة أخرى لا تعمد في البقاء على الحدث إلى الفجر .
( 2 ) هذا هو المشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه علي بن مهزيار « 1 » والاضمار في الرواية لا يسقطها عن الاعتبار لأن المضمر ابن مهزيار واضمار أمثاله غير مضر كما أن اشتمال الحديث على ما لا يقولون به من عدم قضاء الصلاة لا يقتضي سقوط الرواية عن الاعتبار فان التفكيك بين فقرات الحديث الواحد في الحجية امر ممكن كما أن قيام الدليل على أن فاطمة عليها السلام بنت الرسول صلى اللّه عليه وآله لم تكن تر حمرة لا يقتضي رفع اليد عن الرواية لاحتمال ان المراد غيرها ويمكن أن يكون المراد أمر فاطمة عليها السلام لأجل أن تعلم النساء لا لعمل نفسها مع أن هذه الكلمة ساقطة في بعض الطرق والمذكور فيه هكذا « كان يأمر المؤمنات » .
( 3 ) أما شمول الرواية للظهرين فلا اشكال فيه وهو القدر المتيقن من الحديث وأما شموله الغسل لليلة الماضية فهو المستفاد من قول الراوي ( الغسل لكل صلاتين ) وأما دخل الغسل لليلة الآتية فهو وان كان في مقام التصور أمرا ممكنا لكنه بعيد عن الفهم العرفي .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 51