. . . . . . . . . .
شرح
من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب « 1 » .
ومنها : ما ذكرت فيه الشعير والتمر والزبيب لاحظ ما رواه معاوية بن وهب قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في الفطرة : جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال :
نصف صاع من بر بصاع من شعير « 2 » .
ومنها : ما ذكرت فيه الحنطة والشعير والزبيب والتمر لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك إلى أن قال عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين الحديث « 3 » .
ومنها : ما ذكر فيه الحنطة والشعير لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس ( والسلت ) والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب « 4 » إلى غيرها من النصوص الواردة في هذا المقام .
ومنها : ما ذكر فيه الاقط لأصحاب الإبل والبقر والغنم لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يعطى أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الاقط صاعا « 5 » . وسيدنا الأستاذ جمع بين الجانبين بحمل الطائفة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 8
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 2