تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
عصيانا أو نسيانا ( 1 ) وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب ( 2 ) .

[ مسألة 91 : إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ]

( مسألة 91 ) : إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة فان كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم والا فعلى من عال بهم وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت
شرح
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف فإنه نقل عن بعض وجوبها على المعال في فرض عدم أداء المعيل . وما يمكن أن يقال في وجهه أمران : أحدهما : ان وجوبها متوجه إلى المعال وذمته مشغولة بها غاية الأمر قد امر المعيل بافراغ ذمته فعلى تقدير العصيان أو النسيان يجب أدائها على المعال . وهذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه فان مقتضى ظهور حديث عمر بن يزيد « 1 » بل نصه ان وجوبها على المعيل . ثانيهما : ان التكليف بالأداء متوجه إلى المعيل والمعال بنحو الوجوب الكفائي فلو عصى أحدهما يجب ويتعين على الاخر وهذا الوجه أيضا فاسد إذ الظاهر من الحديث تعين الوجوب على المعيل فالحق ما أفاده في المتن من عدم الوجوب على المعال ولو مع عدم الاتيان بها من قبل المعيل ومقتضى ما تقدم منا التفصيل بين صورة العصيان والنسيان . ( 2 ) لما تقدم في صورة النسيان فان المعيار في سقوط الوجوب توجه التكليف بها إلى المعيل والمفروض في المقام عدم توجهه لمكان الفقر بل المقام أوضح لأنه على القول بالحكم الوضعي واشتغال الذمة بها في صورة النسيان لا مجال له في المقام لان الفقير لا تجب عليه الفطرة فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 539