تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
حصة الاخر ( 1 ) ومع فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال ان جمع الشرائط ( 2 ) .

[ مسألة 93 : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة ]

( مسألة 93 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة والاقط واللبن ونحوها ( 3 ) .
شرح
فطرته وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالى سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وان كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم « 1 » . ( 1 ) وهذا أشكل من أصل التوزيع إذ معناه انه يجب دفع مقدار من الفطرة كالنصف والثلث والانصاف ان الأدلة لا تساعده واللّه العالم . ( 2 ) كما هو ظاهر فإنه مقتضى أدلة وجوب الفطرة على كل مكلف فإذا لم يرد مخصص تجب بمقتضى اطلاقات الأدلة فلاحظ . ( 3 ) المستفاد من جملة من النصوص انه يشترط في الفطرة أن تكون قوتا في الجملة لاحظ ما رواه زرارة وابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره « 2 » . والمستفاد من هذه الرواية ان المعيار في جنس الفطرة على كل قوم ما يغذون به عيالهم وفي قبالها جملة من النصوص ذكرت فيها أشياء خاصة فمنها ما ذكرت فيه الحنطة والتمر والزبيب لاحظ ما رواه صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة فقال : عن الصغير والكبير والحر والعبد عن كل انسان منهم صاع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب زكاة الفطرة ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 1