الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك ( 1 ) .
[ مسألة 92 : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ]
( مسألة 92 ) : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ( 2 ) ومع فقر أحدهما تسقط عنه والا ظهر عدم سقوط
شرح
( 1 ) ما أفاده في هذا الفرع على طبق القاعدة ومن متفرعات ما تقدم .
( 2 ) بتقريب : انه مقتضى اطلاق دليل وجوب فطرة العيال على من يعول فان اطلاقه يشمل صورة التعدد كما يشمل صورة الوحدة . لكن الانصاف ان نصوص وجوب الفطرة على المعيل لا يشمل صورة تعدده فان قوله عليه السلام في حديث ابن مسلم « تصدق عن جميع من تعول » لا يشمل الا الشخص الواحد المعيل والعرف ببابك وكذلك بقية نصوص الباب .
وأما حديث محمد بن القاسم بن الفضيل انه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال :
نعم « 1 » فضعيف سندا .
أما على رواية الصدوق فلضعف اسناده إلى محمد بن القاسم وأما على رواية الكليني فلانه قدس سره يروي عن محمد بن الحسين وأفاد سيدنا الأستاذ ان الكليني لا يمكن أن يروي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بلا واسطة إذ لم يدركه فالرواية مرسلة إذ الواسطة مجهولة فالرواية ساقطة عن الاعتبار بكلا طريقيه فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها .
ويؤيد ذكرنا ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدي عنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 3 والفروع من الكافي ج 4 ص 172 حديث 13