تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمنا إلى عياله ولو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد ( 1 ) وان لم يأكل عنده ( 2 ) أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على من دعاه ( 3 ) .
شرح
زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه « 1 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فطرة شهر رمضان على كل انسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال : هي على كل كبير أو صغير ممن تعول « 2 » . فان مقتضي اطلاق هذه النصوص وجوب أداء الفطرة عن كل من يكون داخلا في العائلة ويصدق عليه هذا العنوان والتقييد يحتاج إلى الدليل . ( 1 ) إذ مع صدق العيال عليه تشمله النصوص الدالة على وجوب فطرة العيال على المعيل مضافا إلى النص الوارد في المقام لاحظ ما رواه عمر بن يزيد « 3 » . فان المستفاد من الحديث ان فطرة الضيف واجبة على المضيف بلحاظ كونه محسوبا من عياله ولو في مدة يسيرة ولكن الظاهر كفاية صدق العيلولة وقت وجوب الفطرة فلا وجه لاشتراط نزول الضيف قبل الهلال بل المناط زمان وجوب الفطرة نعم الموضوع المترتب عليه الحكم في الرواية نزول الضيف قبل يوم العيد . ( 2 ) إذ صدق عنوان الضيف والعيلولة لا يتوقف على الاكل . ( 3 ) مما ذكرنا علم أن الميزان صدق العيلولة في زمان تعلق الوجوب فحال
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 13 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 14 ( 3 ) لاحظ : ص 539