تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
دون غيره ( 1 ) وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو
شرح
توثيق الواسطة بينهم والامام ولا يدل على تصديق الوسائط فلاحظ واغتنم . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه علي بن مهزيار قال : كتبت اليه عليه السلام : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز ( يصح ) صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول اللّه كان يأمر ( فاطمة و ) المؤمنات من نسائه بذلك « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية ان البقاء على حدث الاستحاضة وعدم الاتيان بالغسل قبل الفجر يوجب بطلان الصوم ووجوب القضاء فبالأولوية القطعية يفهم ان حدث الحيض كذلك إذ حدث الحيض أعظم وأشد من حدث الاستحاضة . هذا بالنسبة إلى الحيض وأما بالنسبة إلى النفاس فيمكن الاستدلال عليه بالأولوية بالتقريب المتقدم مضافا إلى دعوى قيام الاجماع على أن النفساء كالحائض . ( 1 ) لاختصاص الدليل بشهر رمضان فلا وجه لإسراء الحكم إلى غيره حتى القضاء فلا يعم الحكم المذكور قضائه أيضا ولا دليل على كون القضاء كالأداء في جميع الخصوصيات نعم المستفاد من دليل القضاء في الصلاة وقوله عليه السلام : « يقض ما فاته كما فاته » « 2 » انه لا بد من رعاية الخصوصيات المرعية في أصل الطبيعة فقضاء صوم رمضان مشروط بالشروط المرعية في أصل الطبيعة وأما الزائد على هذا المقدار فلا . لكن الحديث خاص بالصلاة ولا يشمل الصوم الا أن يقال : بقيام الاجماع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 1