الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه ( 1 ) .
[ مسألة 87 : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ]
( مسألة 87 ) : إذا اسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ( 2 ) .
شرح
به في الموثقة خروجها عنهم جميعا إلى غيرهم إذ لو رجعت إلى أحدهم لم يصدق كونها فطرة واحدة عن الجميع وقد صرح عليه السلام في آخر الرواية « فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة » . ويرد عليه انه مصادرة بالمطلوب ولا يتوقف ما قاله عليه السلام على اخراجها بل يصدق على الترديد بدون الاخراج عنهم .
( 1 ) إذ لو قبل الولي الفطرة للصغير يشكل التصرف فيها بعد صيرورتها ملكا له وبعبارة أخرى إذا صارت ملكا للصغير يتوقف التصرف فيها على الإذن الشرعي وكون التصرف على طبق صلاح الصغير .
( 2 ) كما يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا « 1 » فان هذه الرواية تدل بالصراحة على المدعى .
ولما انجر الكلام إلى هنا لا بأس أن نتكلم في أن الكافر مكلف بالفروع كما يكون مكلفا بالأصول أم لا . فنقول ما يمكن أن يكون مدركا لكونه مكلفا بالفروع أمور .
الأمر الأول : الاجماع . وفيه ان المسألة خلافية مضافا إلى أنه يمكن أن يكون مدركيا فلا يترتب عليه اثر .
الأمر الثاني : قوله تعالى حكاية عن الكفار :« قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ.
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 2