وفي صورة مقارنة اجتماعها للغروب اشكال فاللازم الاحتياط ( 1 ) .
[ مسألة 86 : يستحب للفقير إخراجها أيضا ]
( مسألة 86 ) : يستحب للفقير اخراجها أيضا ( 2 ) وإذا لم يكن عنده الا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها
شرح
الثانية : مرسل الشيخ ، قال : وقد روي أنه ان ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال « 1 » .
بتقريب ان المستفاد من الخبر ان المولود إذا ولد قبل الزوال تجب عليها الفطرة وكذلك الكافر إذا أسلم قبل الزوال من يوم العيد ومن الظاهر أن المرسل لا اعتبار به فلا دليل على الاستحباب .
( 1 ) إذ المستفاد من حديث معاوية بن عمار « 2 » اشتراط ادراك الشهر فاجتماع الشرائط مقارنا للغروب لا اثر له .
( 2 ) عن الجواهر : « ان عليه الاجماع بقسميه » واستدل على المدعى . بما رواه الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟
فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة « 3 » .
وما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه « 4 » .
بتقريب : ان مقتضى النصوص الدالة على عدم الوجوب حمل معارضها على الاستحباب وقد تقدم ان الحديثين مخدوشان سندا مضافا إلى أنه لو سلم المعارضة يكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 530
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 10
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 2