تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
اخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب إلى ما قبل الزوال يوم العيد ( 1 ) .
شرح
فطرة ، وليس الفطرة الا على من أدرك الشهر « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وبضعف اسناد الصدوق إلى الرجل ولا يخفي ان المذكور في الفقيه ( علي بن أبي حمزة ) فنسخة الوسائل غلط . الثانية : ما رواه معاوية بن عمار أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا « 2 » . وهذه الرواية تدل على أن المولود لو لم يدرك شهر رمضان لا تجب عليه الفطرة وكذلك تدل على أن الكافر إذا أسلم بعد دخول ليلة الفطر لا تجب عليه الفطرة فالرواية انما تدل على اشتراط ادراك شهر رمضان بالنسبة إلى أصل الوجود وبالنسبة إلى الإسلام واما بالنسبة إلى بقية الشرائط فلا تدل الرواية عليها فلا بد من تحقق اجماع تعبدي وعن الجواهر ان عليه الاجماع بقسميه . ( 1 ) في المقام روايتان : الأولى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة « 3 » . فان المستفاد من هذه الرواية وجوب اخراج الفطرة عن كل فرد من أفراد العائلة بشرط ادراك صلاة العيد وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق إلى ابن مسلم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 1 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 116 ح 500 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث : 6