تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

[ مسألة 21 : إذا ظن سعة الوقت للغسل فاجنب فبان الخلاف ]

( مسألة 21 ) : إذا ظن سعة الوقت للغسل فاجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة ( 1 ) أما بدونها فالأحوط القضاء ( 2 ) .
شرح
طلوع الفجر وقد ذكرنا في بحث التيمم في شرح المسألة ( 349 ) ان المستفاد من الكتاب « 1 » والسنة « 2 » ان التيمم كالوضوء والغسل في حق غير المتمكن وبعبارة أخرى : انه رافع موقت للحدث . واستدل سيدنا الأستاذ على بقاء جنابة المتيمم بما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال : لا بأس « 3 » . بتقريب : انه فرض الراوي ان الامام المتيمم في حال الجنابة أم القوم والإمام عليه السلام قرره على ما في ذهنه . وفيه : انه ترفع اليد عن تقريره في هذه الرواية بما يدل على أن التيمم كالغسل من الكتاب والسنة مضافا إلى أن المستفاد من أدلة البدلية انه يترتب على التيمم ما يترتب على الغسل والوضوء فكما انه يجوز النوم مع الغسل كذلك يجوز مع التيمم فلاحظ . ( 1 ) لعدم صدق التعمد . ( 2 ) لاحتمال صدق التعمد ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان قال : ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه
هامش
( 1 ) المائدة / 7 ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 3