[ مسألة 22 : حدث الحيض والنفساء كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان ]
( مسألة 22 ) : حدث الحيض والنفساء كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان ( 1 ) .
شرح
ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة « 1 » .
بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان الاتيان بالمفطر مح عدم رعاية الوقت والفحص يوجب بطلان الصوم ووجوب القضاء .
ويؤيد المدعى ما رواه إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب بخطه : يقضى ذلك اليوم ان شاء اللّه « 2 » .
( 1 ) الذي يظهر من كلام بعض الأصحاب انه مشهور بينهم وادعى عدم الخلاف فيه واستدل على المدعى بالنسبة إلى الحيض بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن وما روى في الاخذ بروايات بنى فضال « 4 » . ضعيف سندا أيضا مضافا إلى أن سند الشيخ إلى ابن فضال كما تقدم ضعيف فلا دليل على كون الحديث مرويا لبني فضال .
ويضاف إلى ذلك كله ان المستفاد من الحديث المستند إلى العسكري عليه السلام انه لا ينبغي التشكيك في روايات بنى الفضال وهذا الحديث لا يدل على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث : 79