تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
استحبابا ( 1 ) والأقوى عدم الحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وان كان الالحاق أحوط استحبابا ( 2 ) .

[ مسألة 20 : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ]

( مسألة 20 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ( 3 ) فان تركه بطل صومه ( 4 ) وان تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر على الأحوط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسن الاحتياط . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فيما قبله وكون الحيض أعظم من الجنابة في بعض الجهات لا يقتضي كونه مثله في جميع الأحكام كما هو ظاهر . بقي شيء وهو ان قضاء شهر رمضان هل يكون مثله في هذا الحكم أم لا ؟ الحق هو الثاني إذا لالتزام بالالحاق اما من باب أن القضاء كالأداء في جميع الخصوصيات والاحكام وأما من باب شمول النصوص الواردة في قضاء شهر رمضان الدالة على بطلان الصوم بالاصباح جنبا لاحظ أحاديث ابن سنان وسماعة بن مهران « 1 » . ويرد على الوجه الأول انه لا دليل على كونه مثله في جميع الأحكام والخصوصيات ويرد على الوجه الثاني ان تلك الأحاديث لا تشمل صورة النسيان الا أن يقال إن حديثي ابن سنان « 2 » يشمل المقام بالاطلاق واللّه العالم . ( 3 ) إذ التيمم بدل اضطراري عن الغسل فإن لم يتمكن من الغسل كما هو المفروض تصل النوبة إلى التيمم فيجب . ( 4 ) إذ تركه يدخل في تعمد الاصباح جنبا فيبطل صومه . ( 5 ) بدعوى انتقاض تيممه بالحدث الأصغر كالنوم فيجب عليه البقاء مستيقظا إلى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 43 ( 2 ) لاحظ ص : 43
مباني منهاج الصالحين — صفحة 48 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى