تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
ثم نقلها بأمره ( 1 ) واجرة النقل حينئذ على الزكاة ( 2 ) .

[ مسألة 73 : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده ]

( مسألة 73 ) : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه ( 3 ) وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيرا ولا اشكال في شيء من ذلك ( 4 ) .

[ مسألة 74 : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك ]

( مسألة 74 ) : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك ( 5 ) وان تلف بعد ذلك بتفريط أو بدونه أو دفعها إلى غير المستحق ( 6 ) .
شرح
لاحظ حديث ابن مسلم المتقدم ذكره . ( 1 ) إذ قبضه باذن الفقيه بالوكالة كقبض الفقير وبعبارة أخرى بقبض ولي الفقير أي الحاكم الشرعي تبر أذمة المالك ويخرج عن المسؤولية غاية الأمر إذا فرط يكون ضامنا والا فلا فلاحظ . ( 2 ) إذ لا وجه لكونها على المالك . ( 3 ) لإطلاق الأدلة فان مقتضى اطلاق أداء الزكاة من غيرها جوازه في مفروض المسألة ويمكن أن يقال : بأنه لا يصدق عليه النقل وعلى فرض صدقه قد مر قريبا انه لا دليل على حرمة النقل . ( 4 ) قد تقدم في المسألة ( 56 ) انه يجوز احتساب الدين من الزكاة والمقام من مصاديق ذلك الكلي فلاحظ . ( 5 ) بتقريب : ان قبضه قبض المستحق لأنه ولي الفقير . ( 6 ) إذ بعد قبض الحاكم الشرعي تحقق ما هي وظيفة المالك ولا مقتضي بعد