تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦

[ مسألة 72 : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ]

( مسألة 72 ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ( 1 ) .
شرح
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في كل ما قلت في سيرته كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها ( يقسمه ) بينهم بالسوية وانما يقسمها ( يقسمه ) على قدر ما يحضرها منهم وما يرى ( و ) ليس عليه في ذلك شيء موقت موظف وانما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم « 1 » . ومنها : ما رواه علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السلام : يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأفاربي ؟ قال : نعم لا بأس « 2 » . وأما خبر حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول وسئل عن « قسم » بيت المال فقال : أهل الإسلام هم أبناء الإسلام اسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين اللّه اجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال : وهذا هو فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في بدو أمره وقد قال غيرنا : أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم اللّه بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالاسلام قد أصابوا ذلك فانزلهم على مواريث ذوي الارحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله « 3 » . فعلى فرض دلالته على خلاف المدعى لا يترتب عليه أثر لضعف سنده بعلي بن محمد القاساني . ( 1 ) كما في حديث هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها ( بها ) إلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب المستحقين الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب المستحقين الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب جهاد العدو الحديث : 3