تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
. . . . . . . . . .
شرح
في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال : لا بأس قال : قلت : فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان قال : لا بأس « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصف الاخر ستة أشهر قال : يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الاخر حتى تمر عليه سنة قلت : فإنه اشتهى أن يزكي ذلك قال : ما أحسن ذلك « 2 » . ومنها : ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين « 3 » . فيقع التعارض بين الجانبين ويمكن أن يقال إن النصوص الدالة على القول الثاني متعارضة بنفسها فان المستفاد من حديث أبي بصير جواز التقديم قبل ستة أشهر والمستفاد من حديث معاوية بن عمار جواز تقديمها قبل أربعة أشهر والمستفاد من حديث حماد عدم الجواز الا مقدار شهرين فتلك النصوص بالتعارض تتساقط وتبقى النصوص الدالة على عدم الجواز سالمة عن المعارض . وأفاد في الحدائق : ان الطائفة الثانية تحمل على التقية لكونها موافقة مع قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد . ولكن يشكل بأن ترجيح أحد الطرفين يتوقف على عدم امكان الجمع العرفي وحيث إن النصوص الدالة على الجواز مقيدة يمكن تخصيص النصوص المانعة بها الا أن يقال : النصوص متعارضة بحسب الفهم العرفي فان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 9 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 11
مباني منهاج الصالحين — صفحة 511 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى