. . . . . . . . . .
شرح
غيرها ؟ فقال : لا بأس به « 1 »
وفي حديث أحمد بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم « 2 » .
وربما يقال : بعدم جواز النقل مع وجود المستحق في البلد . وفي الحدائق :
« انه المشهور واسنده في التذكرة إلى علمائنا أجمع « 3 » واستدل على هذا القول بوجوه :
الأول : الاجماع وفيه : انه كيف يمكن دعوى الاجماع مع ذهاب جماعة كثيره على ما نسب إليهم إلى القول الأول منهم الشيخان والحلبي وابنا زهرة وحمزة والعلامة والشهيد الأول بل على ما في كلام بعض الأصحاب ان القول الأول منسوب إلى أكثر المتأخرين .
الثاني : ان في النقل خطر التلف . وفيه : انه أخص من المدعى مضافا إلى أن الخطر يجبر بالضمان .
الثالث : ان النقل مناف مع الفورية . وفيه : مضافا إلى أنه أخص من المدعى ان وجوب الفورية أول الكلام فان النص قائم على جواز النقل .
الرابع : ان مقتضى حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تحل صدقه المهاجرين للأعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين « 4 » ، حرمة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب المستحقين الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) الحدائق ج 12 ص : 239
( 4 ) الوسائل الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 1