[ مسألة 75 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ]
( مسألة 75 ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ( 1 ) .
شرح
قبضه لضمان المالك وان شئت قلت : قبض الحاكم كقبض المستحق وهل يتوهم ضمان على المالك بعد قبض المستحق .
( 1 ) قال في الحدائق : « المشهور بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم انه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها » إلى أن قال « ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل وسلار جواز التعجيل » « 1 » إلى آخر كلامه .
وقول المشهور مقتضى القاعدة الأولية فان الاتيان بالعمل قبل تعلق الوجوب به وقبل وقته لا يكون مصداقا للمأمور به ولا يكون مجزيا . أضف إلى ذلك النص الخاص الدال على المنع لاحظ ما رواه محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول « 2 » .
وما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه انه ليس لأحد أن يصلي صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء وكل فريضة انما تؤدي إذا حلت « 3 » .
وما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أيصلى الأولى قبل الزوال ؟ « 4 » .
ويمكن الاستدلال على القول الآخر بجملة من النصوص : منها : ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة
هامش
( 1 ) الحدائق ج 12 ص 232
( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب المستحقين الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3