تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
وابن السبيل المجرورة بحرف الظرفية لامتناع تقديم ( اللام ) وكون الصرف على وجه التوزيع خلاف الاطلاق مضافا إلى أنه على فرض تسلم ظهور الآية ترفع اليد عنه بالنصوص الواردة في المقام التي نذكرها الان إن شاء اللّه تعالى فنقول : تدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه أحمد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم « 1 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : لي قرابة اتفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني ابان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة « 3 » . ومنها : ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها »إلى آخر الآية قال : نعم فكيف تقسمها ؟ قال : اقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزء قال : وان كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم قال : فقد خالفت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب المستحقين الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ : ص 466