تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ولا يكفي مجرد الدعوى ( 1 ) وفي براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة اليه حينئذ اشكال والأظهر عدم البراءة ( 2 ) .

[ فصل في بقية أحكام الزكاة ]

فصل في بقية أحكام الزكاة .

[ مسألة 71 : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ]

( مسألة 71 ) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد ولا مراعاة أقلّ الجمع فيجوز اعطائها لشخص واحد من صنف واحد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لعدم دليل على الكفاية نعم لو كان ثقة لا يبعد أن يقال : باعتبار ادعائه من باب حجية قول الثقة في الموضوعات لكن يمكن أن يرد على هذا التقريب بأن دليل الاعتبار السيرة العقلائية وتحقق السيرة بالنسبة إلى مورد يكون قوله راجعا إلى جلب نفع إلى نفسه أو دفع ضرر عنها أول الاشكال والكلام . ( 2 ) لا أرى وجها للإشكال إذ مقتضى الأصل عدم كونه هاشميا والمفروض جواز اعطاء الزكاة لغير الهاشمي . ( 3 ) قال في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب البسط على الأصناف وانه يجوز تخصيص جماعة من كل صنف أو صنف واحد بل شخص واحد من بعض الأصناف » « 1 » إلى آخر كلامه . وعن المدارك : « انه لا اشكال فيه لأنه موضع نص ووفاق » وعن التذكرة : « انه مذهب علمائنا أجمع » . وعن الجواهر : « الاجماع بقسميه عليه » . ويمكن الاستدلال على المدعى باطلاق الكتاب « 2 » فان اللام في الآية الشريفة للمصرف وليست للملك والشاهد على المدعى عطف الرقاب وسبيل اللّه
هامش
( 1 ) الحدائق ج 12 ص : 224 ( 2 ) لاحظ ص : 448
مباني منهاج الصالحين — صفحة 504 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى