تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
اخذ الهاشمي الصدقة المندوبة ونقل عن العلامة في المنتهى انه نسبه إلى علمائنا وأكثر العامة » « 1 » إلى آخره واستدل على المدعى بجملة من النصوص منها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 2 » . بتقريب : ان المستفاد من هذه الرواية ان الصدقة المحرمة هي الصدقة الواجبة فالصدقة المندوبة لا تحرم . ولكن المستفاد من الرواية ان الصدقة على اطلاقها لا تحرم على الهاشمي . وبعبارة أخرى : المقدار المستفاد من الرواية ان الموقوفات العامة لا تحرم على الهاشمي وأما الزائد على هذا المقدار فلا يستفاد من الحديث . ومقتضى جملة من النصوص حرمة الصدقة على الاطلاق لاحظ ما رواه عيص « 3 » . فان هذا الاطلاق محكم الا أن يقوم دليل على الجواز في مورد . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وزرارة « 4 » . بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان الصدقة المحرمة ما يكون من أوساخ الناس وما يكون كذلك منحصر في زكاة المال الواجبة . وفيه : انه لا دليل على الاختصاص ومقتضى اطلاق كلامه عليه السلام ان الصدقة أوساخ أيدي الناس على الاطلاق . ومنها : ما رواه جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أتحل الصدقة لبنى هاشم ؟ فقال : انما ( تلك ) الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن
هامش
( 1 ) الحدائق ج 12 ص : 217 ( 2 ) لاحظ : ص 499 ( 3 ) لاحظ ص : 470 ( 4 ) لاحظ ص : 497