تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
غير الهاشمي وكذا الخمس ( 1 ) .

[ مسألة 69 : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة ]

( مسألة 69 ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة أما الصدقات المندوبة فليست محرمة بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء ( 2 ) .
شرح
وهذه العناوين تصدق على المنتسب إلى عبد المطلب أو عباس أو هاشم بالأب لا بالام وعلى فرض الشك في الصدق يكون مقتضى الأصل عدم الصدق . أضف إلى ذلك أنه لو كان الانتساب بالام كافيا في صدق الموضوع وحرمة الصدقة يلزم أن تكون الزكاة حراما لأكثر الناس إذ قلما ينفق ان شخصا لا يصل نسبه من قبل أمه إلى هاشم فإنه يكفي لصدق الانتساب وجود امرأة هاشمية في سلسلة نسبه وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ أضف إلى ذلك كله السيرة الجارية على اعطاء الزكاة المنتسب بالام إلى هاشم من غير نكير ويؤيد المدعى مرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل قال : ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء فان اللّه يقول :ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ« 1 » . ( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط لكن مقتضى الصناعة ان ولد الزنا يترتب عليه جميع الأحكام الا ما خرج بالدليل كالإرث مثلا فالمتولد من الهاشمي بالزنا هاشمي يترتب جميع الأحكام المترتب على الهاشمي عليه وأما كون الولد للفراش فهو حكم لمورد الشك وأما مع العلم فلا مجال للتمسك بقاعدة الفراش كما هو ظاهر . ( 2 ) قال في الحدائق : « ظاهر كلام جملة من الأصحاب الاتفاق على جواز
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب المستحقين