فيوما مع الامكان ( 1 ) .
[ مسألة 68 : الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم ]
( مسألة 68 ) : الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الام ( 2 ) وأما إذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة
شرح
والصدقة لا تحل لأحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة « 1 » .
( 1 ) ما ذكر في كلمات الأصحاب في مقام بيان التحديد لا دليل عليه وتحقق الاجماع التعبدي على أن الحد عدم كفاية الخمس في غاية الاشكال فلا بد من الاقتصار على ما يستفاد من رواية زرارة والمستفاد منها ان الصدقة للهاشمي بحكم أكل الميتة فلا بد من الاقتصار على أقل ما يمكن فما أفاده في المتن صحيح بل القاعدة تقتضي أن يقتصر على أقل ما يمكن ولكن الاشكال كل الاشكال في مدرك أصل الحكم فان رواية زرارة المشار إليها ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن الفضال والظاهر أنه لا مدرك لهذا الحكم الا هذه الرواية فلا دليل على الجواز حتى مع الضرورة .
( 2 ) هذا هو المشهور بين القوم ونسب الخلاف إلى المرتضى قدس سره بتقريب :
ان المنتسب بالام يطلق عليه الولد والابن . والكلام ليس في صدق عنوان الولد والابن على المنتسب بالام إذ لا شك في الصدق ولذا يصدق على أولاد فاطمة عليها السلام انهم أولاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله .
ويدل على المدعى انه يترتب أحكام الأولاد على أولاد البنت بل الكلام في أن موضوع الزكاة الوارد في النصوص هل يصدق على من انتسب إلى الهاشم بالام أم لا ؟ وهذا هو العمدة فنقول : الوارد في النصوص الدالة على عدم الجواز عنوان ولد عبد المطلب أو ولد عباس أو بنو هاشم أو بنو عبد المطلب أو الهاشمي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب المستحقين الحديث : 1