تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

[ مسألة 67 : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي ]

( مسألة 67 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي ( 1 ) من دون فرق بين السهام أيضا ( 2 ) كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ( 3 ) وفي تحديد الاضطرار اشكال وقد ذكر جماعة من العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية وهو أيضا مشكل والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه يوما
شرح
ويمكن الاستدلال على المدعى بالنص الخاص لاحظ رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة « 1 » . ( 1 ) اجماعا بقسميه - كما عن الجواهر - وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبنى عبد المطلب « 2 » . ومنها : ما رواه القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان صدقات رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وصدقات علي بن أبي طالب عليه السلام تحل لبني هاشم « 3 » ومنها غيرهما المذكور في الوسائل في الباب 32 من أبواب المستحقين . ( 2 ) للإطلاق المنعقد في جملة من النصوص فلاحظ . ( 3 ) ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال : ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب المستحقين الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب المستحقين الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2