ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ( 1 ) حتى سهم العاملين وسبيل اللّه ( 2 ) نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس والكتب ونحوها ( 3 ) .
شرح
لبني عبد المطلب الحديث « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم « 2 » .
ومنها : ما رواه إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه السلام في حديث ان رجلا قال لأبيه : أليس الصدقة محرمة عليكم فقال : بلى « 3 » .
ومنها : ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا عليه السلام باسناده قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : انا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة الحديث « 4 » ومنها غيرها .
( 1 ) للإطلاق الموجود في النصوص الواردة في المقام .
( 2 ) لاحظ حديث العيص « 5 » .
( 3 ) بلا اشكال كغيرهم من بقية الناس والسر فيه ان دليل المنع لا يشمل مثل هذه الأمور فان صرف الزكاة في المسجد لا يكون صرفا في الهاشمي بل صرف في سبيل اللّه والمسجد وكذا الموقوف العام لعموم الناس . أضف إلى ذلك ان السيرة جارية على هذه الانتفاعات من هذه المذكورات بلا نكير .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب المستحقين الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 5 ) لاحظ ص : 490