الزكاة اليه ( 1 ) من غير فرق بين القريب والأجنبي ( 2 ) .
[ مسألة 66 : يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه ]
( مسألة 66 ) : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ( 3 ) وان كان الأحوط استحبابا الترك ( 4 ) .
[ الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ]
الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لوجود المقتضي وعدم المانع وأما رواية أبي خديجة « 1 » فلا اعتبار بها سندا .
( 2 ) لعدم الدليل على التفرقة فلاحظ .
( 3 ) لعدم دليل على المنع .
( 4 ) يمكن أن يكون الوجه الخروج عن شبهة الخلاف وعلى فرض احتمال عدم الجواز لا اشكال في حسن الاحتياط بل في استحبابه بناء على أن مقتضى الجمع بين اخبار الاحتياط والبراءة استحباب الاحتياط .
( 5 ) قال في الجواهر - على ما نقل عنه - : « بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين بل وبين المسلمين بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه متواتر كالنصوص التي اعترف غير واحد انها كذلك » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان اللّه قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وان الصدقة لا تحل
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 490
( 2 ) لاحظ ص : 470