تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
دون غيره من الواجب المعين وغيره ( 1 ) وان كان أحوط
شرح
جمعة أو يخرج شهر رمضان قال : عليه قضاء الصلاة والصوم « 1 » . ومرسل الصدوق قال : وروى في خبر آخر ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه الا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك « 2 » . ونسب إلى بعض الأساطين عدم البطلان وعدم وجوب القضاء وذكر في وجهه ان النسيان مرفوع بحديث الرفع « 3 » والدليل قائم على عدم بطلان الصوم بنوم الجنب إلى الفجر بتقريب : ان النسية بين الدليلين عموم من وجه وان ذلك الدليل يشمل الناسي وحديث الحلبي يشمل النائم . وان المفطرات محصورة في أمور محدودة ليس هذا منها . والوجوه المذكورة لا ترجع إلى محصل صحيح أما حديث رفع النسيان فهو لا يقتضي اثبات الصحة للفاقد وغايته اثبات العذر كما حقق في محله . وأما الوجه الثاني فيرد عليه ان الدليل الدال على عدم فساد الصوم بالنوم لا يقتضي عدم فساده من ناحية أخرى . وان شئت قلت : ان ذلك الدليل يدل على أن نوم الجنب لا يفسد الصوم وهذا الدليل يدل على بطلان الصوم بالنسيان فأي ربط بينهما وأما الوجه الثالث ففيه انه انما يتم مع عدم قيام دليل على البطلان والمفروض ان الدليل قائم عليه . ( 1 ) لعدم الدليل واختصاص النص بصوم رمضان .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس