أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة ( 1 ) بل مع امكان اجباره إذا كان ممتنعا ( 2 ) .
[ مسألة 63 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ]
( مسألة 63 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها سواء كان الدافع الزوج أو غيره وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ( 3 ) أما إذا كان بالنشوز ففيه اشكال والأظهر العدم ( 4 ) .
[ مسألة 64 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ]
( مسألة 64 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها ( 5 ) .
[ مسألة 65 : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ]
( مسألة 65 ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع
شرح
الزكاة يتوقف على فقره ووجوب الانفاق يتوقف على عدم اعطائه الزكاة فلاحظ .
( 1 ) إذ المفروض انها لا تكون محتاجة مع بذل الزوج نفقتها .
( 2 ) إذ مع امكان الاجبار يكون كالدائن الذي يمتنع المديون من أداء دينه ويمكن اجباره على الأداء بلا محذور وان شئت قلت : انها تكون غنية بالقوة كالمحترف الذي يمكنه تحصيل معاشه فلاحظ .
( 3 ) إذ المفروض ان المقتضي للجواز وهو الفقر مع بقية الشرائط موجود ولا مانع إذ ليس المورد من موارد واجب النفقة فان الانقطاع لا يقتضي وجوب الانفاق كما أن الدائمة الساقط وجوب نفقتها بالشرط أو غيره مثله في هذه الجهة .
( 4 ) لأنها يمكنها تحصيل مؤنتها بالرجوع فترجع فتأمل .
( 5 ) لوجود المقتضي وعدم المانع .