تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥

[ مسألة 62 : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على الانفاق ]

( مسألة 62 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على الانفاق أو لم يكن باذلا ( 1 ) بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ( 2 ) والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه مع بذل الزكاة ( 3 ) ولا يجوز للزوجة
شرح
ولكن يخرج منها الشيء الدرهم « 1 » . ولا يبعد أن يكون المراد من الزكاة في هذين الحديثين وأمثالهما زكاة مال التجارة فلا ترتبط بالمقام نعم يظهر من خير إسحاق بن عمار « 2 » جواز اعطاء الزكاة للأب لقضاء دينه فلاحظ . ( 1 ) إذ مع عدم امكان الانفاق على من يجب عليه أو مع عدم انفاقه يكون واجب النفقة فقيرا فيجوز له أخذ الزكاة ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عبد الرحمن « 3 » فان دلالة الحديث على المقام بالأولوية . ( 2 ) إذ حرمة أخذها في الصورة المفروضة حرجية والتكليف الحرجي مرفوع في الشريعة . ( 3 ) بتقريب : ان وجوب الانفاق يتوقف على فقره واحتياجه ومع بذل الزكاة ودفعها اليه لا يكون محتاجا . ان قلت : جواز دفع الزكاة اليه يتوقف على عدم انفاق من تجب عليه نفقته فيتوقف كل من الجانبين على الجانب الآخر وهذا دور قلت : المفروض كون المورد فقيرا وموردا لصرف الزكاة فيه فيجوز له اخذ الزكاة . وبعبارة أخرى : جواز اعطائه من الزكاة يتوقف على فقره والمفروض فقره فلا يكون التوقف من الطرفين كي يلزم الدور . وبعبارة واضحة : جواز دفع
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 480 ( 3 ) لاحظ ص : 493