[ الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا ]
الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وان علوا والأولاد وان سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها والمملوك فلا يجوز اعطائهم منها للإنفاق ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا كما نقل عن غير واحد وتدل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك انهم عياله لازمون له « 1 » .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟
فقال : أبوك وأمك قلت : أبي وأمي قال : الوالدان والوالد « 2 » .
ومنها : ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة « 3 » .
ومنها : ما رواه أبو طالب عبد اللّه بن الصلت عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم « 4 » .
ويظهر من بعض النصوص ما يعارض دليل المنع لاحظ مكاتبة عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب عليه السلام : ان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المستحقين الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4