تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
والأحوط عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق ( 1 ) .
شرح
بالنسبة إلى شارب الخمر أو تارك الصلاة بل لا يبعد أن يستفاد من الرواية اشتراط العدالة . لكن لا يمكن الالتزام به للقطع بالخلاف كما أن السيرة قائمة عليه أضف إلى ذلك ان الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن الفضال مع النقاش في أبي خديجة حيث إن الشيخ قدس سره ضعفه فيكون معارضا مع التوثيق الوارد بالنسبة إلى الرجل . ومنها : ما رواه داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية عدم جواز اعطاء الزكاة شارب الخمر والرواية ضعيفة بالصرمي . ومنها : ما رواه بشر بن بشار قال : قلت للرجل يعني أبا الحسن عليه السلام : ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال : أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة اللّه والفاجر في معصية اللّه « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بالارسال مضافا إلى أن المستفاد منها التفصيل بين المؤمن والفاجر في المقدار فالنتيجة : انه لا وجه لما أفيد في المقام من القيود والمرجع اطلاق الأدلة كتابا وسنة . ( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط بل استحبابه وأما وجوبه فلا أرى وجها له واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المستحقين الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2